منتدى مجرد احساس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى مجرد احساس

منتدى مجرد احساس يرحب بكم


    قرار تعديل بعض احكام الزواج من غير العمانين

    avatar
    ????
    زائر


    قرار تعديل بعض احكام الزواج من غير العمانين Empty قرار تعديل بعض احكام الزواج من غير العمانين

    مُساهمة  ???? الأربعاء مايو 04, 2011 1:06 pm

    مسقط ـ الوطن: اصدر معالي السيد سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم ( (28/2005م) بتعديل بعض احكام تنظيم زواج العمانيين من غير العمانيين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/93) وتعديلاته، تضمن هذا التعديل استثناء العمانيين ـ ذكور واناث ـ الراغبين في الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تلك الاحكام
    وبموجب هذا التعديل يمكن للمواطن او المواطنة الزواج من الشخص الذي ينتمي بجنسيته الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون تصريح، اما اذا لم يكن ذلك الطرف يحمل جنسية إحدى دول المجلس فيشترط في هذه الحالة على العمانيين الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل الزواج، حتى ولو كان مقيما في احدى دول مجلس التعاون.
    وفي هذا الاطار اكدت وزارة الداخلية على ان احكام تنظيم زواج العمانيين من الخارج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/93) وتعديلاته، تبقى سارية التطبيق على جميع العمانيين الراغبين في الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك اهابت الوزارة بالمواطنين سواء داخل السلطنة او خارجها ضرورة الالتزام بتلك الاحكام.
    ومما يشار إليه ان القرار الوزاري السابق رقم (92/93) اشار الى انه يشترط لزواج العمانيين من اجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية وذلك مع عدم الاخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور ذلك القرار.
    موضحا ـ القرار السابق ـ ان التصريح المشار اليه يصدر اذا توافرت في طالبه شروط هي أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب واعالة الاسرة، وألا يكون متزوجا بعمانية مالم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية، وفي جميع الاحوال يجب ان يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.
    ونص القرار على تشكيل لجنة لبحث طالبات الموافقة على زواج العمانيين من اجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها، وترفع اللجنة توصياتها الى وزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
    وقد استثنى القرار المشار إليه من حكم المادتين الاولى والثانية منه زواج العمانيين من اجانب بعد موافقة وزير الداخلية في حالات اذا كان المرشح او المرشحة للزواج ينتمي بجنسيته الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اواذا كان المرشح او المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لام عمانية وحافظ على اقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما، واذا كانت المرشحة للزواج مترملة او مطلقة من زوج عماني ولها منه ابناء.
    كما اشار القرار الوزاري السابق رقم (92/93) انه يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من اجانب وذلك في حالات اذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق المجاورة في الدولة الاخرى، او اذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالتجنس.
    واشترط القرار الوزاري رقم (92/93) في جميع الحالات ان يكون طرفا الزواج خاليين من الامراض المعدية وان يكون فارق السن بينهما مناسبا ويثبت شرط الخلو من الامراض المعدية بتقرير طبي صادر من جهة حكومية مختصة.
    ونص القرار الوزاري رقم (92/93) في مادته الاخيرة انه مع عدم المساس بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تزيد على الفي ريال عماني وفي جميع الاحوال يحرم المخالف مع السماح له بادخال الزوجة او الزوج الاجنبي ومن تولي الوظائف العامة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:00 pm